0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال 

:"لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المتشبهين من 

الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ".



لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة 

التي تختص بالنساء ولا العكس

وأخرج أبو داوود في سننه عن أبي هريرة وأحمد في 

مسنده والحاكم في مستدركه وقال :صحيح على شرط مسلم 

:"لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الرجل يلبس لِبسة 

المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل ".

قال النووي في كتابه روضة الطالبين ما نصه:

"يحرم على الرجال لبس ما تلبس المرأة والعكس

إرسال تعليق

 
Top